السيد محمد صادق الروحاني

321

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بعد أن يرد نصف الديَة إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ( « 1 » ) ، كما أن له قتلَ المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية . وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه ( « 2 » ) . م 4322 : كل موضع وجب فيه الرد على الوليِّ عند إرادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين ، وأراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه أولا ردّ نصف الديَة إلى كل منهما ، ثمّ استيفاء الحق منهما ( « 3 » ) . م 4323 : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتلَ القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلى وليِّه ، ومطالبة عاقلة القاتل خطأ ( « 4 » ) نصف الدية ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الديَة منه بقدر نصيبه ( « 5 » ) ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) فالشراكة في القتل متساوية بين الرجل والمرأة وأما في الدية فدية المرأة نصف دية الرجل . ( 2 ) ( ) أي ان المرأة تدفع نصف دية القتيل إلى ورثة شريكها القاتل . ( 3 ) ( ) والميزان في ذلك أن كل عملية قتل تكون فيها دية القتلة أكثر من دية القتيل فيجوز لذوي القتيل قتل جميع القتلة ولكن عليهم أولا ان يدفعوا الزائد عن دية قتيلهم إلى هؤلاء قبل تنفيذ العقوبة فيهم لأن لذوي القتيل الحق بما يساوي دية قتيلهم فإذا أرادوا الاقتصاص من جميع القتلة بما يزيد عن دية قتيلهم فيتعين عليهم اعطاء الحق الزائد أولا . ( 4 ) ( ) عاقلة القاتل : هم أقرباؤه الذكور من ناحية الأب الذي يجب عليهم دفع الدية في مورد قتل الخطأ . ( 5 ) ( ) أي نصف الدية فيما لو كان القاتل اثنان مثلا . ( 6 ) ( ) أي أن حكم الصبي وهو غير البالغ كحكم القاتل خطأ فلا يقتل بل تؤخذ الدية من أقرباءه الذكور .